الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
262
تبصرة الفقهاء
إذن الإتيان بالإزالة أوّلا ثم التيمّم . هذا ، ولا يذهب عليك أن ذلك إنما هو مع التمكن من التيمّم ، ولو من آخر مراتبه في وجه قوي ، وأما مع العجز عنه مطلق « 1 » فلا شبهة في تقديم الرفع .
--> ( 1 ) كذا ، والظاهر : « مطلقا » .